إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1486 · 29 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 23 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار لدى الهيئة

قرار رقم (23) لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار رقم (AP/2016/0024) الصادرة بتاريخ 2016/12/13؛

- وبناءً على طلب شركة / المدينة للتمويل والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية

- مستشار استثمار

- مدير محفظة الاستثمار وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2019/12/13.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2019/12/13 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2020/2/19 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي