إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 98 لسنة 2001 بشأن التأشير فى سجل البنوك بالتعديلاتعلى بيانات البنك الاهلى الكويتى

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠١/٩٨/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.

وبناء على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ ٢٠٠١/٣/٢١، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.

قرر

(مادة أولى)

يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي الكويتي:

١ . تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي:

"يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز إعادة انتخاب العضو مرة أخرى أو أكثر".

٢ - انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة:

السيد / مراد يوسف بهبهاني رئيس مجلس الإدارة

السيد / علي هلال المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشيخ / عبد الله جابر الأحمد الصباح عضواً

السيد/ صلاح أحمد السرحان

عضواً

السيد/ موسى جعفر معرفي

عضواً

السيد/ أحمد يوسف بهبهاني

عضواً

السيد/ محمد جاسم المرزوق

عضواً

السيد/ عزام عبد العزيز إبراهيم الفليج عضو احتياط

٢. تعديل على الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري:

- زيادة الاحتياطي القانوني من ٤٢,٠٤١,٤١٥/٥٣٠ دينار كويتي في ١٩٩٩/١٢/٣١ ليصل الى ٤٣,٠٩٢,٤٨٤/٥٧٦ دينار كويتي كما في ٢٠٠٠/١٢/٣١ وتمثل تلك الزيادة وقدرها ١,٠٥١,٠٦٩/٠٤٦ دينار كويتي المحول من الأرباح لعام ٢٠٠٠.

- زيادة الاحتياطي الاختياري من ٥٧٨/٧٢٧, ٤,٧٥٧ دينار كويتي في ١٩٩٩/١٢/٣١ ليصل الى ٥,٨٠٨,٦٤٧/٧٧٣ دينار كويتي كما في ٢٠٠٠/١٢/٣١ وتمثل تلك الزيادة وقدرها ١,٠٥١,٠٦٩/٠٤٦ دينار كويتي المحول من الأرباح لعام ٢٠٠٠.

٤. تعيين السيد بدر عبد الله الوزان (من مكتب بدر وشركاه برايس وترهاوس كوبرز) بدلاً من السيد/ قيس محمد النصف (من مكتب كي بي ام جي - النصف وشركاه).

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: ١٤ محرم ١٤٢٢ هـ

الموافق: ٨ أبريل ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي