بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٩٨/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.
وبناء على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ ٢٠٠١/٣/٢١، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
(مادة أولى)
يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
١ . تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي:
"يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز إعادة انتخاب العضو مرة أخرى أو أكثر".
٢ - انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة:
السيد / مراد يوسف بهبهاني رئيس مجلس الإدارة
السيد / علي هلال المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الشيخ / عبد الله جابر الأحمد الصباح عضواً
السيد/ صلاح أحمد السرحان
عضواً
السيد/ موسى جعفر معرفي
عضواً
السيد/ أحمد يوسف بهبهاني
عضواً
السيد/ محمد جاسم المرزوق
عضواً
السيد/ عزام عبد العزيز إبراهيم الفليج عضو احتياط
٢. تعديل على الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري:
- زيادة الاحتياطي القانوني من ٤٢,٠٤١,٤١٥/٥٣٠ دينار كويتي في ١٩٩٩/١٢/٣١ ليصل الى ٤٣,٠٩٢,٤٨٤/٥٧٦ دينار كويتي كما في ٢٠٠٠/١٢/٣١ وتمثل تلك الزيادة وقدرها ١,٠٥١,٠٦٩/٠٤٦ دينار كويتي المحول من الأرباح لعام ٢٠٠٠.
- زيادة الاحتياطي الاختياري من ٥٧٨/٧٢٧, ٤,٧٥٧ دينار كويتي في ١٩٩٩/١٢/٣١ ليصل الى ٥,٨٠٨,٦٤٧/٧٧٣ دينار كويتي كما في ٢٠٠٠/١٢/٣١ وتمثل تلك الزيادة وقدرها ١,٠٥١,٠٦٩/٠٤٦ دينار كويتي المحول من الأرباح لعام ٢٠٠٠.
٤. تعيين السيد بدر عبد الله الوزان (من مكتب بدر وشركاه برايس وترهاوس كوبرز) بدلاً من السيد/ قيس محمد النصف (من مكتب كي بي ام جي - النصف وشركاه).
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ١٤ محرم ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٨ أبريل ٢٠٠١م