بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 1109 / 2006
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (6) ، (7) ، (8) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة أهلي كابيتال للاستثمار المؤرخ 20 / 11 / 2006 ، بشأن طلب تسجيل الشركة في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بتسجيل شركة أهلي كابيتال للاستثمار بالبيانات التالية :
اسم الشركة وعنوانها : شركة أهلي كابيتال للاستثمار الشرق - مبنى المركز الرئيسي للبنك الأهلي - الدور (12) الطبيعة القانونية للشركة : شركة مساهمة كويتية مقفلة .
تاريخ التأسيس : 3 / 6 / 2006
مدة الشركة : غير محددة .
رأس المال المصرح به
والمدفوع : 15,000,000 دينار كويتي
أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام : - السيد/ علي مشاري الهلال المطيري رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ عبدالله محمد فهد الصميط نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالوكالة
- السيد/ عبدالله محمود الأسطى عضو مجلس الإدارة
- السيد/ جمال أحمد سيد إقبال أحمد عضو مجلس الإدارة
- السيد/ تريفور روي بوش عضو مجلس الإدارة مراقب الحسابات : السيد / وليد عبدالله العصيمي ( مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - أرنست ويونغ ) أسماء الشركاء الأجانب : السيد/ جمال أحمد سيد إقبال أحمد - هندي الجنسية
السيد/ تريفور روي بوش _ بريطاني الجنسية
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 10 ديسمبر 2006م
قرار رقم 1 / 1110 / 2006
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناءً على كتاب بنك أبو ظبي الوطني _ فرع دولة الكويت المؤرخ 13 / 11 / 2006 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك أبو ظبي الوطني -فرع دولة الكويت :
تغيير العنوان ليصبح : الشرق ، قطعة (7) شارع أحمد الجابر ، مبنى رقم (1) - ملك شركة عبدالرحمن محمد البحر - الدور الأرضي ، الميزانين ، السرداب .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 10 ديسمبر 2006م
قرار رقم 1 / 1111 / 2006
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2 / 11 / 2006 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي :
- تعيين السيد / كولين بلومان بمنصب رئيس المدراء العامين ورئيس الجهاز التنفيذي .