إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 31/1 – ر/2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن التأشير في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بتعديلات على بيانات البنك الأهلي المتحد

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1584 · 14 مايو 2022

رقم التشريع وسنته

1/31-ر لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 31/1 – ر/2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن التأشير في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بتعديلات على بيانات البنك الأهلي المتحد

محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب البنك الأهلي المتحد المؤرخ 2022/1/26 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي المتحد:

- إصدار صكوك دائمة بتاريخ 2021/6/17 بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي متوافقة مع رأس المال الإضافي للشريحة الأولى من قاعدة رأس المال (AT1) وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية بازل (3) على أساس صيغة المضاربة.

- استرداد صكوك بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي متوافقة مع رأس المال الإضافي (AT1) والتي سبق إصدارها بتاريخ 2016/10/25 واستحق تاريخ استدعائها الأول في 2021/10/25.

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ صدر في: 27 رمضان 1443هـ الموافق: 28 أبريل 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي