قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (96) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة التطوير القابضة (ذ.م.م) على %100 من أسهم شركة المصالح الاستثمارية
(ش.م.ك.م)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000362025) بشأن استحواذ شركة التطوير القابضة (ذ.م.م) على 100% من أسهم شركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.م)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (105) المنعقد بتاريخ 2025/10/13،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة علـى عمليـة التـركـز الاقتصـــادي رقــم (CPACNM000362025) بشأن استحواذ شركة التطوير القابضة (ذ.م.م) على 100% من أسهم شركة المصالح الاستثمارية (.ش.م.ك.م)
مادة ثانية
على جهات الاختصاص -كل فيما يخصـــه- تنفيذ هذا القرار، واخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 19 أكتوبر 2025م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (97) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة فيرتشيلي 68 أس .ار . أل "ذ.م.م" إيطاليا
على 100% من أسهم شركة أوبتيما أس بي أيه "شركة مساهمة" إيطاليا
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000352025) بشـــأن اســتحواذ شــركة فيرتشــيلي 68 أس . ار . أل "ذ.م.م" إيطاليا على 100% من أسهم شركة أوبتيما أس بي أيه "شركة مساهمة" إيطاليا،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (105) المنعقد بتاريخ 2025/10/13،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة علـى عمليـة التـركـز الاقتصـــادي رقــم (CPACNM000352025)
بشأن استحواذ شركة فيرتشيلي 68 أس.ار.أل "ذ.م.م" إيطاليا على %100 من أسهم شركة أوبتيما أس بي أيه "شركة مساهمة" إيطاليا.
مادة ثانية
على جهات الاختصـــاص -كل فيما يخصـــه- تنفيذ هذا القرار، واخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 19 أكتوبر 2025م