قرار رقم 102 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة دي اس في - ايه اس "الدنمارك" من خلال شركتها التابعة دي اس في القابضة الالمانية المحدودة "المانيا" علي 100% من اسهم شركة شنكر شركة مساهمة "ألمانيا"
قراررقم 102 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
102 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 102 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة دي اس في - ايه اس "الدنمارك" من خلال شركتها التابعة دي اس في القابضة الالمانية المحدودة "المانيا" علي 100% من اسهم شركة شنكر شركة مساهمة "ألمانيا"1 / 1