الكويت اليوم العدد 1783 السنة الثانية والسبعون
14
الأحد 3 شوال 1447 هـ - 2026/3/22م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (20)
لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة ذا أو جروب
ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية) على أصول
منصة ذا اوت نت المملوكة لشركة يوكس نت -أ-
بورتيه جروب اس بي ايه (إيطاليا)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة
جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000012026)
بشأن استحواذ شركة ذا أو جروب ذ.م.م (الولايات المتحدة
الأمريكية) على أصول منصة ذا اوت نت المملوكة لشركة يوكس نت
-أ- بورتيه جروب اس بي ايه (إيطاليا)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ
2026/2/16،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000012026) بشأن استحواذ شركة ذا أو
جروب ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية) على أصول منصة ذا
اوت نت المملوكة لشركة يوكس نت -أ- بورتيه جروب اس بي ايه
(إيطاليا).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 2مارس 2026م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (21) لسنة
2026 بشأن استحواذ الشركة الوطنية الاستهلاكية
القابضة ش.م.ك.ع (الكويت) على 100% من
حصص في شركة المجموعة الإنجليزية العالمية القابضة
ذ.م.م (الكويت)
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000682025)
بشأن استحواذ الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ش.م.ك.ع
(الكويت) على 100% من حصص في شركة المجموعة الإنجليزية
العالمية القابضة ذ.م.م (الكويت)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ
2026/2/16،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000682025) بشأن استحواذ الشركة الوطنية
الاستهلاكية القابضة ش.م.ك.ع (الكويت) على 100% من
حصص في شركة المجموعة الإنجليزية العالمية القابضة ذ.م.م
(الكويت).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 2 مارس 2026م