وزارة الإعلام
قرار إداري رقم 97 لسنة 2023
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية
باسم (كان الإخبارية)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
-على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ،
-وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ،
-وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
-وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2016/35 الصادر بتاريخ 2016/11/23
-وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2023/12/13،
-وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 143 بتاريخ ،2023/12/13
-وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2016/35 باسم الوسيلة الإعلامية" كان الإخبارية " بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة بند ( 8 ) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية:
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
للقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في تاريخ : 21 ديسمبر 2023 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 189 ) لسنة 2023
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (172)
لسنة 2023 بشأن حظر تصدير زيت الطبخ
المستعمل أو مخلفاته
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:
بعد الاطلاع على:
القرار الوزاري رقم (172) لسنة 2023 بشأن حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته،
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (172) لسنة 2023 المشار إليه، النص التالي:
"على كافة المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 2024/2/1، وينشر بالجريدة الرسمية.
المادة الثانية
على كافة المسئولين - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في:1 جمادى الآخرة1445هـ
الموافق: 14 ديسمبر2023م