قرار إداري رقم (29) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية
باسم (جريدة الاستقلال الإخبارية)
وكيل وزارة الإعلام :
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- القرار الوزاري رقم 972 لسنة 2022 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات،
- ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/347 الصادر بتاريخ 2019/9/17
- الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2025/8/25 ،
- كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 57 بتاريخ 2025/8/27،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/347 باسم الوسيلة الإعلامية- جريدة الاستقلال الإخبارية – بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية:
يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في يوم: 11 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق: الأربعاء 3 سبتمبر 2025 م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (2025/240)
بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة
▪ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
▪ وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
▪ وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
▪ وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين بالالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
▪ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.
▪ وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (2013/9) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.
▪ وعلى قرار الجهاز رقم (2013/10) الصادر بتاريخ 5 يونيو 2013م بشأن درجة Intercalated degree)) في مجالات الطب البشري وطب الأسنان ودرجات MRes, MPhil,) (MLit في الجامعات البريطانية.
▪ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
▪ وعلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.
▪ وعلى كتب المكتب الثقافي في لندن رقم (ن ع/ ع م/اعتماد تخصص في جامعة University of Cambridge) بتاريخ 28 مارس 2025م، ورقم (ن ع/ ع م/ اعتماد تخصص في جامعة University of Cambridge) بتاريخ 13 مايو 2025، ورقم (ن ع / ح ع / اعتماد تخصص في جامعة University of Aberdeen) بتاريخ 27 يونيو 2025م، ورقم (ن ع/ ع م/ اعتماد تخصص في جامعة University of Cambridge) بتاريخ