وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (2299) لسنة 2025
بشأن إلغا ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (المحمل الإخبارية)
وكيل وزارة الإعلام:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- المرسوم رقم (1266) لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من السيد / قاصد محمد مزيد الجفيره وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية.
- القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات،
- ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 327 / 2019 الصادر بتاريخ 2019/5/12،
- كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 70 بتاريخ 2025/10/20،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 327 / 2019 باسم الوسيلة الإعلامية المحمل الإخبارية " إعمالا للبند (2) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في: 10 نوفمبر 2025 م
قرار إداري رقم (2300) لسنة 2025
بشأن إلغا ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (الأوائل الإخبارية)
وكيل وزارة الإعلام:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- المرسوم رقم (1266) لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من السيد / جابر سعيد محمد دويحان الهاجري وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية.
-القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
-القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات،
-ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2024/587 الصادر بتاريخ 2024/4/14،
-كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 69 بتاريخ 2025/10/20،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2024/587 باسم الوسيلة الإعلامية "الأوائل الإخبارية "إعمالا للبند (2) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في: 10 نوفمبر 2025 م