وزارة الاعلام
قرار اداري رقم (105) لسنة 2024
بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (أخبار الساعة)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
بعد الاطلاع:
على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 343/2019 الصادر بتاريخ 2019/9/2
وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/6/10 وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 65 بتاريخ 2024/6/20
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/343 باسم الوسيلة الإعلامية "أخبار الساعة بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة بند ( 8 ) من المادة (16) من قانون رقم ( 8 )
لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في 17 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 23 يونيو 2024م