إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 105 لسنة 2024 — وزارة الإعلام — بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم (أخبار الساعة).

وزارة الإعلام

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب على هدي من نص المادتين 74 ، 81 من قانون الإفلاس، مع تكليف الشركة الطالبة وإدارة الإفلاس بما يلزم من أثر لهذا القرار على هدي من المادتين 33 ، 55 من ذات القانون وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

حيث أنه عن رسوم الطلب الماثل وعملاً بأحكام المادة 7 من القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، فإنه بحسبان انتهاء قاضي الإفلاس إلى اصدار القرار بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب، مما يقتضي معه إلزام الشركة مقدمة الطلب بالرسوم

قررنا الآتي:

(لذلك)

بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب، وعلى إدارة الإفلاس إخطار البنك المركزي والإدارة العامة للتنفيذ والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال والشركة مقدمة الطلب والبنك المقدم ضده وكذا لجنة الإفلاس بهذا القرار وفقاً للمادة (55) من قانون الإفلاس ونشره في الجريدة الرسمية وذلك خلال عشرة أيام مع تكليف الشركة مقدمة الطلب بالإفصاح عن هذا القرار بموقعها الإلكتروني. مع إلزام الشركة الطالبة برسوم الطلب.

أمين السر

قاضي الإفلاس

عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية والتنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون اعلان.

وزارة الاعلام

قرار اداري رقم (105) لسنة 2024

بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (أخبار الساعة)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 343/2019 الصادر بتاريخ 2019/9/2،

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/6/10،

وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 65 بتاريخ 2024/6/20

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/343 باسم الوسيلة الإعلامية "أخبار الساعة" بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة بند ( 8 ) من المادة (16) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.

مادة ثانية

يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 17 ذو الحجة 1445 هـ

الموافق: 23 يونيو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي