إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 42 لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص رقم (180-2017) الصادر للوسيلة الإعلامية الإلكترونية (المجلس الاخباري)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1591 · 2 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 42 لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص رقم (180-2017) الصادر للوسيلة الإعلامية الإلكترونية (المجلس الاخباري)

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الاعلام،

- والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- والقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- والقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (12) لسنة 2022،

- والقرار الاداري رقم (277) لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- والترخيص الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية رقم (180-2017) باسم (المجلس الاخباري).

- وكتاب السيد / مدير إدارة النشر الالكتروني المؤرخ 2022/6/23 بشأن الوسائل الإعلامية الالكترونية المرخصة (الغير فعالة)،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يلغى الترخيص رقم (180 - 2017) الصادر للوسيلة الإعلامية الإلكترونية (المجلس الاخباري) وفقاً للفقرة رقم (6) من المادة (16) من قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني للوزارة.

مادة ثالثة على المختصين - كل في حدود اختصاصه - تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق: 26 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي