الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون )29
قرار رقم 1 / 97 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسئة 1968
في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديالاته.
وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2022/5/19 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديللات التالية على بيانات شركة عمان للصرافة:
- زيادة الاحتياطي القانوبي من 973.332 ديئار كويتي إلى
4 دينئار كوبتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الخدامية للشركة عن السنة المالية المنتهية
في 2021/12/31.
- إعادة تعيين السيد عبد اللطيف محمد العيبان من مكعب القطامي
والعيبان وشركاهم (جرانت ثورنتون) مراقباً الحسابات الشركة للسنة
المالية المنتهية قي 2022/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» ويعمل به من ناريخ صدوره.
الحافظ
صدر في: 8 ذو القعدة 1443ه
الموافق: 7 يونيو 2022م
الأحد 20 ذو القعدة 1443 ه - 2022/6/19م
قرار رقم 1 / 98 -ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنبك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7): (10) هن القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2022/5/23
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة:
- إعادة تعيين السيد خالد الشطي من مكتب الشطي وشركاهم
(برايس وتر هاوس كوبرز) مراقباً لحسابات عن السنة المالية المنتهية في
1-1 <2
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرهعية؛ ويعمل به من ناريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 7 ذو القعدة 1443ه