إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 97 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة عمان للصرافة.

قرار رقم 97 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون )29 قرار رقم 1 / 97 - ر / 2022 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسئة 1968 في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديالاته. وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي. وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2022/5/19 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي. قرر مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديللات التالية على بيانات شركة عمان للصرافة: - زيادة الاحتياطي القانوبي من 973.332 ديئار كويتي إلى 4 دينئار كوبتي. وذلك وفقاً للبيانات المالية الخدامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. - إعادة تعيين السيد عبد اللطيف محمد العيبان من مكعب القطامي والعيبان وشركاهم (جرانت ثورنتون) مراقباً الحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية قي 2022/12/31. مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» ويعمل به من ناريخ صدوره. الحافظ صدر في: 8 ذو القعدة 1443ه الموافق: 7 يونيو 2022م الأحد 20 ذو القعدة 1443 ه - 2022/6/19م قرار رقم 1 / 98 -ر/ 2022 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنبك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7): (10) هن القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي . وبناءً على كتاب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2022/5/23 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي. قرر مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة: - إعادة تعيين السيد خالد الشطي من مكتب الشطي وشركاهم (برايس وتر هاوس كوبرز) مراقباً لحسابات عن السنة المالية المنتهية في 1-1 <2 مادة ثانية يدشر هذا القرار في الجريدة الرهعية؛ ويعمل به من ناريخ صدوره. المحافظ صدر في: 7 ذو القعدة 1443ه
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي