إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 228 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات شركة عمان للصرافة

رقم التشريع وسنته

228 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (1/ 223 -ر/2017)

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2017/11/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك الكويت الوطني بإغلاق فرع البنك في المملكة الأردنية الهاشمية الكائن في شارع الشريف عبد الحميد شرف – شميساني – ص. ب 941297 -عمان 11194، وذلك اعتباراً من 2017/11/30.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 4 ربيع الأول 1439هـ

الموافق: 22 نوفمبر 2017م

قرار رقم 227/1-ر/2017

محافظ بنك الكويت المركزي:

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على كتاب شركة الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2017/11/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة:

- زيادة رأس المال من 1.000.000 دينار كويتي إلى 1.250.000 دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 4 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق: 22 نوفمبر 2017 م

قرار رقم 1/ 228-ر/2017

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2017/11/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة عمان للصرافة:

- افتتاح فرع في منطقة الفحيحيل – قطعة (7) - شارع 66- مبنى (73i8) - محل رقم 50 - الدور الأرضي - ملك السيد أنور مصطفى ثنيان الغانم.

- افتتاح فرع في منطقة المهبولة - قطعة (1) - شارع 116 - مبنى (2/271) - الدور الأرضي - المحل الوحيد - ملك السيد أحمد الثنيان والسيد عدنان الإبراهيم.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 5 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق : 23 نوفمبر 2017م

مؤسسة الموانئ الكويتية

قرار إداري

م .م.ك / م ع/659 - 2017

مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 بإصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم م م ك/م ع/198-2015 الصادر بتاريخ 2015/7/23 القاضي بإنشاء قائمة سوداء في مؤسسة الموانئ الكويتية تدرج بها الشركات المحظور التعامل بينها وبين المؤسسة.

- وعلى كتاب مجلس الأمة الموقر رقم مرجع (-03714-KNA 2017) المؤرخ 2017/2/22 بتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بخصوص ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2017/2016 وحسابها الختامي وملاحظات الجهات الرقابية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي