قرار رقم 96 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1793 السنة الثانية والسبعون
78
الأحد 14 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/5/31 م
قرار رقم 1/ 95 - ر / 2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب مصرف الراجحي – فرع دولة الكويت المؤرخ 2026/5/5 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على مصرف الراجحي – فرع دولة الكويت:
• تعيين السيد خالد إبراهيم علي الشطي من شركة برايس ووترهاوس كوبرز – PwC مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 4 ذو الحجة 1447هـ.
الموافق: 21 مــايــو 2026.
قرار رقم 1/ 96-ر / 2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2026/5/5 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 3,432,904 دينار كويتي إلى 3,444,049 دينار كويتي.
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 432,904 دينار كويتي إلى 444,049 دينار كويتي
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- إعادة تعيين السيد علي بدر الوزان في مكتب الوزان وشركاه ( ديلويت وتوش) ، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 3 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 20 مــايــو 2026 م