قرار رقم 131/1–ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2026/6/2 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
– إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة مطار الكويت الدولي – قطعة (1) – قسيمة (900006) – مبنى مطار الكويت الدولي – الدور (01) – رقم الوحدة (FF7).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 29 ذو الحجة 1447هـ.
الموافق 15 يونيو 2026 م.