إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/131) لسنة 2026 بشأن تعديل بيانات شركة البحرين للصيرفة في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

1/131 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 131/1–ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2026/6/2 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة:

– إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة مطار الكويت الدولي – قطعة (1) – قسيمة (900006) – مبنى مطار الكويت الدولي – الدور (01) – رقم الوحدة (FF7).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في 29 ذو الحجة 1447هـ.

الموافق 15 يونيو 2026 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي