الكويت اليوم العدد 1590 السنة الثامنة والستون
قرار رقم 1 / 122- ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة ببك الكويت المركزي.
وبناءً على كاب شركة أمان للصيرفة المؤرخ 2022/6/1 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العاني على بيانات شركة أمان للصيرفة:
- افتماح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية - قطعة (1) - قسيمة
(7042) - مبنى بيت التمويل الكويتي/ ناجير الحميدي محمد راشد.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
الملحافظ
صدر فٍ: 15 ذو القعدة 1443ه
الموافق: 14 يويِو 2022 م
19
الأحد 27 ذو القعدة 1443 ه - 2022/6/26 م
قرار رقم 1/ 123- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزري
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسئة 1968
في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة اي ار واي للصرافة المؤرخ 2022/6/1 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
العالية على بيانات شركة اي ار واي للصرافة:
- تكوين الاحتياطي القانوي بمبلغ 23.107 ديئار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المدتهية في
1 -.ص-.
- إعادة تعيين السيد عبد اللطيف العيبات من مكتب القطامي والعيبان
وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في
1
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية؛ ويعمل به من ناريخ صدوره.
الغخافظ
صدر في: 15 ذو القعدة 1443ه
الموافق- 14 يونيو 2022م