قرار رقم 944 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن إستيراد الإبل والهجن وفق الإشتراطات التى تضعها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) .
قراررقم 944 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
944 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 944 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن إستيراد الإبل والهجن وفق الإشتراطات التى تضعها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) .1 / 1