قرار رقم 804 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن الحظر عن استيراد جميع أنواع المجترات الحية (اغنام - ماعز- ابقار -ابل) للذبح من جمهورية الصومال وفق الشروط الصحية البيطرية التي تضمها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
قراررقم 804 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
804 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 804 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن الحظر عن استيراد جميع أنواع المجترات الحية (اغنام - ماعز- ابقار -ابل) للذبح من جمهورية الصومال وفق الشروط الصحية البيطرية التي تضمها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.1 / 1