إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 804 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن الحظر عن استيراد جميع أنواع المجترات الحية (اغنام - ماعز- ابقار -ابل) للذبح من جمهورية الصومال وفق الشروط الصحية البيطرية التي تضمها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

قرار رقم 804 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

804 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 804 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن الحظر عن استيراد جميع أنواع المجترات الحية (اغنام - ماعز- ابقار -ابل) للذبح من جمهورية الصومال وفق الشروط الصحية البيطرية التي تضمها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي