تعليمات جمركية رقم 210 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة زيمبابوي مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية
تعليمات جمركية رقم (210) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة زيمبابوي مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE القانون الصحي لحيوانات اليابسة (Terrestrial Animal Health Code) الفصل رقم 8.8 الحمى القلاعية مدير عام الجمارك: – إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (101 لسنة 2018) وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 6254 بتاريخ 2018/11/19 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/881) والمتضمن الآتي: – قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة زيمبابوي مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE القانون الصحي لحيوانات اليابسة (Terrestrial Animal Health Code) الفصل رقم 8.8 الحمى القلاعية.
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2018/11/11.
صدر بتاريخ: 10 / 12 / 2018.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك