قانون رقم 23 لسنة 2006 بالموافقة على تعديل المادتين (24) و (25) من دستور منظمة الصحة العالمية
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 230 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
حررت في دولة الكويت في هذا اليوم 26 من شهر ذو الحجة 1424 هـ ، الموافق اليوم 16 من شهر فبراير 2004م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل من النسختين حجية متساوية .
عن حكومة دولة الكويت
د . محمد صباح السالم الصباح
وزير الخارجية
عن حكومة جمهورية مصر العربية
أحمد ماهر السيد
وزير الخارجية
قانون رقم 23 لسنة 2006
بالموافقة على تعديل المادتين (24) و (25)
من دستور منظمة الصحة العالمية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى دستور منظمة الصحة العالمية والقوانين الصادرة بالموافقة على التعديلات التي أدخلت عليه ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
ووفق على تعديل المادتين (24) و (25) من دستور منظمة الصحة العالمية الذي قررته الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الحادية والخمسين المنعقدة في جنيف في 23 ديسمبر 1998 على الوجه الآتي :
المادة (24) :
(يتألف المجلس من أربعة وثلاثين شخصا يعينهم مثل هذا العدد من الدول الأعضاء ، وتقوم جمعية الصحة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ، بانتخاب الدول الأعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلس ، على أن تنتخب ثلاث على الأقل من هذه الدول الأعضاء من كل المنظمات الإقليمية التي أنشئت طبقاً للمادة (44) ، وعلى كل من هذه الدول الأعضاء أن تعين للمجلس مؤهلا فنياً في ميدان الصحة ، ويجوز أن يرافقه بدلاء ومستشارون) .
مادة (25) :
(تنتخب هذه الدول الأعضاء لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة انتخابها ، على أن تكون للدولة الإضافية التي تنتخب من بين الأعضاء الذين ينتخبون في أول دورة لجمعية الصحة تنعقد بعد نفاذ التعديل الذي أدخل على هذا الدستور وزيد بمقتضاه عدد أعضاء المجلس من اثنين وثلاثين إلى أربعة وثلاثين عضوا ، مدة عضوية قصيرة إلى الحد اللازم لتيسير انتخاب دولة عضو واحدة على الأقل من كل منظمة إقليمية في كل عام) .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427هـ
الموافق : 27 مارس 2006م
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 23 لسنة 2006
بتعديل المادتين (24) و (25)
من دستور منظمة الصحة العالمية
سبق لدولة الكويت أن انضمت إلى منظمة الصحة العالمية ، ووافقت على دستورها في 18 نوفمبر سنة 1960 ، وقد أجرت منظمة الصحة العالمية عدة تعديلات على المادتين (24) و (25) من دستورها وآخر هذه التعديلات على هاتين المادتين تمت خلال انعقاد منظمة الصحة العالمية في دورتها الحادية والخمسين بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1998 ، حيث بينت كل من المادتين (24) ، (25) من دستور المنظمة بعد التعديل كيفية تأليف وتكوين المجلس ومدة عضوية الدول الأعضاء فيه .
فبموجب المادة (24) بعد التعديل أصبح عدد الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة أربعة وثلاثين شخصا بعد أن كان عددهم اثنين وثلاثين شخصا ، وتنتخب جمعية الصحة العالمية الدول الأعضاء المخول لها حق تعيين شخص للعمل في المجلس مع مراعاة التوزيع الجغرافي ، على أن تنتخب ثلاثة على الأقل من هذه الدول الأعضاء من كل من المنظمات الإقليمية التي أنشئت طبقا للمادة (44) ، وتعين كل من هذه الدول الأعضاء للعمل في المجلس شخصاً من المؤهلين فنياً في ميدان الصحة ، ويجوز أن يصحب هذا الشخص بدلاء ومستشارون .
كما عالجت المادة (25) من الدستور بعد التعديل مدة عضوية الدول الأعضاء ، حيث نصت بأن تنتخب هذه الدول الأعضاء لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن تكون للدولة الإضافية التي تنتخب من بين الأعضاء الأحد عشر الذين ينتخبون في أول دورة لجمعية الصحة تنعقد بعد سريان هذا التعديل مدة عضوية قصيرة إلى الحد اللازم لتيسير انتخاب دولة عضو واحد على الأقل من كل منظمة إقليمية في كل عام .
وقد أبدت وزارة الصحة العامة موافقتها على هذا التعديل ، وطلبت اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة عليه .
لذلك أعد مشروع القانون المرافق للموافقة على التعديل المذكور .