قرار إداري رقم 2098 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد الطيور الحية والحيوانات الحية ما عدا فصيلة المجترات والإبل من جمهورية بلجيكا
قرار إداري رقم (2098) لعام 2019م الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 3215 لسنة 2019 والصادر بتاريخ 2019/12/16 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية والحيوانات الحية ما عدا فصيلة المجترات والإبل من جمهورية بلجيكا.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية والحيوانات الحية ما عدا فصيلة المجترات والإبل من جمهورية بلجيكا.
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
مادة ثالثة يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك صدر في: 31 ديسمبر 2019م