تعليمات جمركية رقم 104 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية المجترات والإبل من النمسا وذلك لخلوها من مرض اللسان الأزرق
تعليمات جمركية رقم (104) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية المجترات والإبل من النمسا وذلك لخلوها من مرض اللسان الأزرق مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/1517) الصادر بتاريخ 2019/10/7 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 5550 بتاريخ 2019/10/8 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية المجترات والإبل من النمسا وذلك لخلوها من مرض اللسان الأزرق .
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة يلغى كل ما يخالف هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه هذا القرار (كذا في الأصل) ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/10/7.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2019/10/15 م