قرار رقم 23 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالأشخاص المسجلين في أنشطة الأوراق المالية
هيئة أسواق المال قرار رقم (23) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالأشخاص المسجلين في أنشطة الأوراق المالية بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (06) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/2/24؛
قرر ما يلي:
مادة أولى يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية يعدل الملحق رقم 3 (المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة يعدل الملحق 3 من الملحق رقم5 (نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.
مادة رابعة يعدل الملحق رقم 8-أ من الملحق رقم 6 (نموذج طلب تجديد أنشطة أوراق مالية) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (4) لهذا القرار.
مادة خامسة يعدل الملحق رقم 10 (نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (5) لهذا القرار.
مادة سادسة يعدل الملحق رقم 14 (نموذج طلب تسجيل المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (6) لهذا القرار.
مادة سابعة يعدل الملحق رقم 15 (نموذج طلب تجديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (7) لهذا القرار.
مادة ثامنة يعدل الملحق رقم 16 (نموذج طلب إلغاء تسجيل المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (8) لهذا القرار.
مادة تاسعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة عثمان إبراهيم العيسى صدر بتاريخ: 7 مارس 2021 م [المرفقات (1) إلى (8) منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 16–45]