قرار رقم 57 لسنة 2016 — هيئة أسواق المال — بشأن إصدار الملحق رقم ( 5) للكتاب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 وتعديلاتهما .
قراررقم 57 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
57 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 57 لسنة 2016 — هيئة أسواق المال — بشأن إصدار الملحق رقم ( 5) للكتاب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 وتعديلاتهما .1 / 1