قرار رقم 94 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة.
قراررقم 94 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
94 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 94 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة.