قرار رقم 1 / 93 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 2023/5/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :
• إضافة المحل رقم (6) و (7) إلى عنوان فرع المركز الرئيسي الكائن في منطقة القبلة ليصبح على النحو التالي :
القبلة – القطعة (8) – شارع المباركية – قسيمة (22) – مبنى ورثة محمد الميلم – محل رقم (8+7+6) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 5 ذي القعدة 1444هـ
الموافق : 25 مايو 2023م
قرار رقم 1 / 94 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 2023/5/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :
• خروج السيدة/ صديقة أبل محمد العوضي لتصبح أسماء وحصص الشركاء على النحو التالي :
الإسم
- السيد / كامل أبل محمد العوضي
- السيد/ نادر غلامي
نسبة الحصص
%76
%24
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 5 ذي القعدة 1444هـ
الموافق : 25 مايو 2023م
قرار رقم 1/ 98 – ر/ 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك برقان المنعقدتين بتاريخ 2023/4/1.
وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2023/5/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:
أولاً: زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 328,781,250 دينار كويتي إلى 345,220,312 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته %5 كأسهم منحة.
ثانياً: زيادة الاحتياطيات:
• زيادة الاحتياطي القانوني من 390,557,200 دينار كويتي إلى 396,035,950 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 282,802,045 دينار كويتي).
• زيادة الاحتياطي الاختياري من 108,132,778 دينار كويتي إلى 113,611,528 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2022/12/31
ثالثاً: إعادة تعيين د. رشيد القناعي من مكتب القناعي وشركاه ،(KPMG)
وتعيين د. شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاه مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 8 ذو القعدة 1444هـ
الموافق : 28 مايو 2023م