إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 94 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة.

قرار رقم 94 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

94 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
قرار رقم 94 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة.

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1638 السنة التاسعة والستون
28 أ
الأحد 15 ذو القعدة 1444 هـ - 2023/6/4 م

قرار رقم 1 / 93 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 2023/5/18
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :
• إضافة المحل رقم (6) و (7) إلى عنوان فرع المركز الرئيسي الكائن في
منطقة القبلة ليصبح على النحو التالي :
القبلة – القطعة (8) – شارع المباركية – قسيمة (22) – مبنى ورثة
محمد الميلم – محل رقم (8+7+6) .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في : 5 ذي القعدة 1444هـ
الموافق : 25 مايو 2023م

قرار رقم 1 / 94 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 2023/5/18
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :
• خروج السيدة/ صديقة أبل محمد العوضي لتصبح أسماء وحصص
الشركاء على النحو التالي :
الإسم
- السيد / كامل أبل محمد العوضي
- السيد/ نادر غلامي

نسبة الحصص
%76
%24

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في : 5 ذي القعدة 1444هـ
الموافق : 25 مايو 2023م

قرار رقم 1/ 98 – ر/ 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك
برقان المنعقدتين بتاريخ 2023/4/1.
وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2023/5/14 بشأن طلب تعديل
بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية
على بيانات بنك برقان:
أولاً: زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 328,781,250 دينار
كويتي إلى 345,220,312 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته
%5 كأسهم منحة.
ثانياً: زيادة الاحتياطيات:
• زيادة الاحتياطي القانوني من 390,557,200 دينار كويتي إلى
396,035,950 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها
282,802,045 دينار كويتي).
• زيادة الاحتياطي الاختياري من 108,132,778 دينار كويتي إلى
113,611,528 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في
.2022/12/31
ثالثاً: إعادة تعيين د. رشيد القناعي من مكتب القناعي وشركاه
،(KPMG)
وتعيين د. شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاه مراقبين
لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ

صدر في : 8 ذو القعدة 1444هـ
الموافق : 28 مايو 2023م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي