إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 94 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك الاهلى المتحد.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

94 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 62 - ر/2022

محافظ بنك الكويت المركزري

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديالاته.

وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساحمي شركة المزيني للصيرفة المنعقدة بتاريخ 0 -.

وبناءً على كتابي شركة المزيني للصيرفة المؤرخين 2022/4/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المزيني للصيرفة:

زبادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 0 دينار كويتي إلى 20,000,000 دينار كويتي» وتمثل الزيادة ما نسبته 988.108 من رأس المال كأسهم منحة.

- زيادة الاحتياطي القانوني من 8,612,058 دينار كويتي إلى 0 دينئار كويتي.

وذلك وفقآ للبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

11 ..-.

- استقالة السيد ناصر صالح محمد المزيني من عضوية مجلس إدارة

الشركة للدورة الحالية ‏ (2022-2020) اعتباراً من

0 .-.

- إعادة تعيين السيد بدر عادل العبد الجادر هن مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ( إرنست ويونغ ) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر ف: 8 ذو القعدة 1443ه

الموافق- 7 يونيو 2022م

قرار رقم1/ 94- ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسئة 1968 في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساصي البنك الأهلي المتحد المنعقدتين بعاريخ 2022/4/7.

وبناءً على كتاب البنك الأهلي المتحد المؤرخ 2022/5/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الببك الأهلي المتحد:

أولاً: زيادة الاحتياطي القانوني من 106,071,006 ديئار كويتي إلى 5 ديار كويتي (متضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها 7 دينار كويتي).

وذلك وفقآ للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في

1 .ص-.

ثانياً: زيادة رأس المال المصرح به من 250,000,000 دينار كويتي إلى 350,000,000 دينار كويتي.

ثالثاً: زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 238,245,453 ديار كويتي إلى 250,157,725 دينار كويتي» وتمثل الزيادة ما نسبته 5 من رأس هال البنك كأسهم منحة.

وذلك وفقاآً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 1 مص

رابعاً: إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 1 على النحو التالي:

1-الدكتور خالد مذكور المذكور.

2-الدكتور عبدالعزيز خليفة القصار.

3-الدكتور عصام خلف العنزي.

4-الدكتور علي إبراهيم الراشد.

خامساً: إعادة تعيين السيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) وتعيين السيد بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبات والعصيمي وشركاهم (آرنست ويونغ) مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.

الملحافظ

صدر ف: 7 ذو القعدة 1443 ه

الموافق: 6 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي