إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 112 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1689 السنة السبعون | 4 | الأحد 25 ذو القعدة 1445 هـ - 2024/6/2م ***

### وزارة التجارة والصناعة

إعلان

تقدم السادة أصحاب شركة: أجرة ملاك الجوالة

بطلب إلى إدارة شركات الاشخاص بالوزارة لإجراء:

تعديل الكيان القانوني من: شركة ذات مسؤولية محدودة إلى الكيان القانوني الجديد: شركة الشخص الواحد.

يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركا المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.

---

اعلان

تقدم السادة أصحاب / شركة المرام العالمية للتجارة العامة ذ.م.م

الشركة تحت التصفية

بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/حل وتصفية الشركة

الكيان القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة

يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركا المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي

---

اعلان

تقدم السادة أصحاب / شركة كوالتي كلين لكوي الملابس اليدوي

بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/

تعديل الكيان القانوني من: شركة الشخص الواحد الى الكيان القانوني الجديد: شركة ذات مسؤولية محدودة يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركا المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي

***

### قرار رقم 1 / 112- ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2024/5/7 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:

- زيادة حصته في رأس مال البنك الأهلي الكويتي - مصر من %98.60 إلى %98.69.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 13 ذو القعدة 1445 هـ

الموافق: 21 مـايو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي