إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 111 لسنة 2018 بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات بنك الكويت الدولى

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (111) لسنة 2018

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة حياة للإستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة حياة للاستثمار رقم (AP/2015/0015) الصادرة بتاريخ 2015/05/14؛

- وبناءً على طلب شركة حياة للاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/04/26؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11

قرر ما يلي

مادة أولى : تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة حياة للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

- مدير محفظة الاستثمار.

- مدير نظام استثمار جماعي.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

زياد يعقوب الفليج

صدر بتاريخ: 2018/08/09

قرار رقم (112) لسنة 2018

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المدار للتمويل والاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المدار للتمويل والاستثمار رقم (AP/2015/0018) الصادرة بتاريخ 2015/08/03؛

- وبناءً على طلب شركة المدار للتمويل والاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/05/02؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المدار للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

- مدير محفظة الاستثمار .

- مستشار استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

زياد يعقوب الفليج

صدر بتاريخ: 2018/08/09

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي