الكويت اليوم العدد 1553 السنة السابعة والستون 9 الأحد 19 صفر 1443 هـ - 2021/9/26 م
قرار رقم (106) لسنة 2021
بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو
من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة
الفوز للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على القرار رقم (35) لسنة 2019 الصادر بتاريخ
2019/03/14 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة
الفوز للاستثمار رقم 2016/0020/AP وشطبها من سجل
الأشخاص الترخص لهم لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (46) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/06/29
بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها
أو إدارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار؛
- وبناءً على القرار رقم (42) لسنة 2021 الصادر بتاريخ
2021/04/01 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو
من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(32) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/09/15.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمديد فترة تسليم الشركة لأموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة
في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من
2021/09/15 تاريخ
مادة ثانية
تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري مفصل من التاريخ المشار إليه
في المادة الأولى أعلاه عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء
وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ 2021/09/15 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ 21 سبتمبر 2021 م
قرار رقم (107) لسنة 2021
بشأن تمديد فترة السماح للشركة الكويتية للمقاصة
بالالتزام بالمادة (2- 2- 3) من الفصل الثاني
للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7
لسنة 2010 وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن الترخيص للشركة الكويتية
للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- والقرارات رقم (132) لسنة 2020 و (47) لسنة 2020
و (190) لسنة 2019 و (107) لسنة 2019 و (170) لسنة
2018 و (95) لسنة 2018 و (19) لسنة 2018 و (113)
لسنة 2017 بشأن تمديد الفترة للسماح للشركة الكويتية للمقاصة
بالالتزام بالمادة (2-2-3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (33)
لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/09/22.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمديد فترة السماح بالالتزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة
(2- 2- 3) من الفصل الثاني (وكالات المقاصة) للكتاب الرابع
(بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما اعتباراً من تاريخ 2021/6/23 إلى
حين دخول قرار هيئة أسواق المال رقم 69 لسنة 2018 بشأن
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
وتعديلاتهما بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول حيز
التنفيذ، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
تلتزم الشركة الكويتية للمقاصة بتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي من
تاريخ صدور هذا القرار عن حالة المتطلبات المتبقية أو كلما استجد
حدث لديها وذلك الى حين دخول قرار هيئة أسواق رقم 69 لسنة
2018 المشار إليه حيز التنفيذ.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 23 سبتمبر 2021 م