إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 102 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات البنك الاهلى الكويتى.

قرار رقم 102 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 102 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات البنك الاهلى الكويتى. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1506 السنة السادسة والستون
6
الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ - 2020/10/25م

قرار رقم هـ ع ص ( 101 ) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام
بعد الاطلاع على : -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (A/25) المحرر بتاريخ 2020/1/5
المتضمن ارتكاب المحل أدناه المخالفة الآتية:
- المحل مغلق.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(432/2020/3) المنعقد بتاريخ 2020/3/3.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ مصنع لولو كاتي اند سبونج بوب لإنتاج النفيس وغزل
البنات (نبيل غافل خلف مناحي) محل رقم (1) الدور الأول قطعة
(1) القسيمة رقم (267) الكائنة بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية –
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من
تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد
وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في :29 سبتمبر 2020 م

قرار رقم هـ ع ص (102) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (A/26) المحرر بتاريخ 2020/1/5
المتضمن ارتكاب المحل أدناه المخالفة الآتية:
- المحل مغلق.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(432/2020/3) المنعقد بتاريخ 2020/3/3.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ مصنع البيان لتعبئة وتغليف المواد الغذائية (نوير عبدالله
بجاد الديحاني).
محل رقم (10) بالدور الأول – قسيمة رقم (267) – قطعة (1)
الكائن بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية – بضرورة أزاله المخالفة
الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم
إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول
بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 29 سبتمبر 2020
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي