قرار رقم (93) لسنة 2017
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة بيكر تلي الكويت للاستشارات والتدريب لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب الترخيص المقدم من قبل شركة بيكر تلي الكويت للاستشارات والتدريب؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (23) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/6/6.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة بيكر تلي الكويت للاستشارات والتدريب وفق هذه
المادة بمزاولة نشاط "مستشار استثمار".
مادة ثانية
تكون مدة الترخيص للشركة المذكورة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص. وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة ثالثة
على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 22 / 6 / 2017 م
قرار رقم (94) لسنة 2017
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما؛
- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم من قبل شركة نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 2017/23 المنعقد بتاريخ 2017/6/6.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية وفق هذه المادة بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
مادة ثانية
تكون مدة الترخيص للشركة المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص. وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 22 / 6 / 2017 م