إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 124 لسنة 2014 بشأن أن يُؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات البنك الأهلى الكويتى : إفتتاح فرع جديد فى منطقة الفردوس - قطعة (7) - أملاك الدولة - المبنى بالكامل

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 122 / 2014

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

- وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 27 / 5 / 2014 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشـــــر في سجـــــل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي :

- افتتاح فرع في منطقة المسيلة - قطعة (7) - فندق الجميرة - الدور الأرضي - محل رقم (13) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 18 شعبان 1435 هـ

الموافق : 16 يونيو 2014 م

قرار رقم 1 / 123 / 2014

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

- وبناءً على كتاب شركة الضاري للصيرفة المؤرخ 19 / 5 / 2014 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الضاري للصيرفة :

- نقل فرع الشركة الكائن في منطقة حولي - قطعة رقم (168) - مبنى رقم (2) - ملك الشيخ مشعل الأحمد الجابر - محل رقم (1) الدور الأرضي ، إلى منطقة الجهراء - قطعة رقم (20) - مبنى رقم (8 + 6 + 4) - ملك شركة الثابت العقارية - محل رقم (48) - الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 18 شعبان 1435 هـ

الموافق : 16 يونيو 2014 م

قرار رقم 1 / 124 / 2014

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

- وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 10 / 6 / 2014 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشـــــر في سجـــــل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي :

- افتتاح فرع جديد في منطقة الفردوس - قطعة (7) - أملاك الدولة - المبني بالكامل .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 19 شعبان 1435 هـ

الموافق : 17 يونيو 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي