قرار رقم 124 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن يُؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات البنك الأهلى الكويتى : إفتتاح فرع جديد فى منطقة الفردوس - قطعة (7) - أملاك الدولة - المبنى بالكامل .
قراررقم 124 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
124 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 124 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن يُؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات البنك الأهلى الكويتى : إفتتاح فرع جديد فى منطقة الفردوس - قطعة (7) - أملاك الدولة - المبنى بالكامل .1 / 1