الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (108) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (A/4861) المحرر بتاريخ 2021/3/24 المتضمن ارتكاب / مصنع الضاحية الخليجية لأعمال الحديدية (شركة نسيم للتجارة العامة والمقاولات) – المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2021/8/25 448/2021/11) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / مصنع الضاحية الخليجية لأعمال الحديدية ( شركة نسيم للتجارة العامة والمقاولات ).
الكائن بالقسيمة رقم (250) - بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (4).
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 20 سبتمبر 2021م
قرار رقم هـ ع ص ( 109 ) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (A/4337) المحرر بتاريخ 2021/3/25 المتضمن ارتكاب / مصنع عالم القدس لأعمال خراطة المعادن ( خالد حجي حسين الحسيني ) بالقسيمة العائدة للسيد / سعيد عبدالله محمد ناشي القحطاني - المخالفة التالية:
وجود سكن عمال في الميزانين على مساحة (100) م2 تقريبا .
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2021/8/25 448/2021/11) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ مصنع عالم القدس لأعمال خراطة المعادن (خالد حجي حسين الحسيني) الكائن بالقسيمة رقم (49) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) - محل رقم (2) - بالقسيمة العائدة للسيد / سعيد عبدالله محمد ناشي القحطاني. بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 20 سبتمبر 2021م