قرار رقم 1 / 171- ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2023/7/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان:
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة جنوب الصباحية – قطعة (1) - قسيمة (49) - مبنى شركة السينما الوطنية الكويتية (مول الصباحية)- رقم الوحدة 21-G.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 20 محرم 1445هـ
الموافق : 7 أغسطس 2023 م
قرار رقم 1 / 172 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2023/8/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة :
افتتاح فرع جديد في منطقة السالمية – قطعة (6) - شارع العوازم – جادة (16) – قسيمة (14423) - مبنى بيت التمويل الكويتي / عبدالله عثمان الراشد -رقم الوحدة (1) و(12) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 22 محــــــــرم 1445 هـ
الموافق : 9 أغطس 2023 م