قرار رقم 245/1 – ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2017/12/7 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك بوبيان بافتتاح فرع جديد في منطقة ضاحية صباح السالم – قطعة (10) – مبنى بنك بوبيان – ملك جمعية ضاحية صباح السالم – الدور الأرضي + الأول + السطح، وذلك اعتباراً من .2017/12/28 تاريخ
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 29 ربيع الأول 1439هـ
الموافق : 17 ديسمبر 2017 م