إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 245 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات بنك بوبيان بافتتاح فرع جديد فى منطقة ضاحية صباح السالم - قطعة (10 ) - مبنى بنك بوبيان - ملك جمعية ضاحية صباح السالم - الدور الارضى + الاو

رقم التشريع وسنته

245 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 245/1 – ر/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2017/12/7 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك بوبيان بافتتاح فرع جديد في منطقة ضاحية صباح السالم – قطعة (10) – مبنى بنك بوبيان – ملك جمعية ضاحية صباح السالم – الدور الأرضي + الأول + السطح، وذلك اعتباراً من .2017/12/28 تاريخ

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 29 ربيع الأول 1439هـ

الموافق : 17 ديسمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي