قرار رقم 178 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات بنك الخليج : اغلاق فرع البنك الكائن فى منطقة الأحمدى - مبنى شركة نقط الكويت - أملاك الدولة - الدور الأرضى .
قراررقم 178 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
178 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 178 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات بنك الخليج : اغلاق فرع البنك الكائن فى منطقة الأحمدى - مبنى شركة نقط الكويت - أملاك الدولة - الدور الأرضى .1 / 1