قرار رقم 1/ 240-ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتابي مصرف الراجحي المؤرخين 27 و 28/ 11/ 2017 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات مصرف الراجحي بافتتاح فرع ثانٍ في دولة الكويت، والكائن في منطقة الجهراء الصناعية - مول الجهراء - مبنى (22) - الدور الأرضي - مكاتب أرقام (G54+G55+G56)، وذلك اعتباراً من 12/ 12/ 2017.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 19 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق: 7 ديسمبر 2017 م
مجلس الوزراء
استدراك
قرار رقم (555) لسنة 2017
بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2014 بتحديد الوزير المختص بهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وبناء على ترشيح رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى مقتضيات الصالح العام.
قرر
مادة أولى
تخول صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه ولائحته التنفيذية