قرار رقم هـ ع ص ( 115 ) لسنة 2018
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (210) المحرر بتاريخ 2018/6/21 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- إلقاء مخلفات الخلط الخرساني في الساحة المقابلة للمصنع.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (394/2018/16) المنعقد بتاريخ 2018/6/27.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة/ مصنع برقان المتحدة للخلط الخرساني الجاهز.
المخصص لهم القسيمة رقم (33) قطعة (1) الكائنة بمنطقة الصليبية (الخلاطات) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه وذلك خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 31 يوليو 2018 م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (935) لسنة 2018م
بشأن إشهار نقابة العاملين بالهيئة العامة للغذاء والتغذية
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014م بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2018 بشأن تكليف السيد/ نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة بالاختصاصات المخولة للسيد/ مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من السيد/ مبارك صباح الشمري بتاريخ 2018/7/4 بطلب إشهار نقابة العاملين بالهيئة العامة للغذاء والتغذية.
قرر
مادة أولى:
تشهر نقابة العاملين بالهيئة العامة للغذاء والتغذية.
مادة ثانية:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 7 أغسطس 2018 م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين بالهيئة العامة للغذاء والتغذية . اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2018/7/1 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ويقضي نظامها الأساسي بما يلي: -
- تهدف النقابة الى رعاية مصالح الأعضاء المنتسبين والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور الخاصة بهم.
- رسم الانضمام الى النقابة (1) دينار وقيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة (1) دينار.
- تعقد الجمعية العمومية بصفة عادية مرتان في الدورة النقابية.
- يتكون مجلس الادارة من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات.
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير الى نهاية شهر ديسمبر.
- تودع اموال النقابة بأحد البنوك المحلية.
- الهيئة الإدارية لمجلس إدارة النقابة هو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة التي يصدرها أغلبية الأعضاء المنتسبون للنقابة وقد حددت اللائحة اختصاصات مجلس الإدارة.