الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (19) لسنة 2020
بشأن استبدال ممثل وزارة الأشغال العامة وإضافة ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية لعضوية اللجنة العامة للتوحيد القياسي
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع
على القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2018 الخاص بإنعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي.
وعلى كتاب وزارة الأشغال العامة رقم 1098/87/1/4 بتاريخ .2020/8/27
وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 488 بتاريخ .2020/3/9
قرر
مادة أولى
استبدال ممثل وزارة الأشغال العامة السيد/ م. طلال مرضي الأذينه بالسيدة/ د. خديجة المطيري - مدير إدارة مختبرات الإنشاءات-قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث.
مادة ثانية
إضافة السيد/ عبد الرحمن محمد الجميل - مدير إدارة ضبط الجودة بالإنابة ممثلاً عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
مادة رابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 6 جمادى الأولى 1442هـ
الموافق: 21 ديسمبر 2020 م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (930) لسنة 2020 م
بشأن إشهار اتحاد شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019م بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018م بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
قرر
مادة أولى
يشهر اتحاد شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في: 1 ديسمبر 2020 م
ملخص النظام الأساسي
لاتحاد شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات
. اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2020/10/12 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس اتحاد شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:
- يقبل في عضوية الاتحاد كل شركة كويتية مرخص لها بمزاولة أحد أنشطة تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات وإقامة المعسكرات وتنظيم الفعاليات المختلفة سواء للأفراد أو للمؤسسات أو للشركات.
- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد خلال الثلاثة أشهر الأولى التالية لانتهاء السنة المالية بصفة عادية.
- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة سنتين ماليتين.
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة المكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر وأمين العلاقات العامة والإعلام.
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.
- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
- رسم الانضمام إلى الاتحاد قدره (200 دينار كويتي) يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده وقيمة الاشتراك السنوي (150) ديناراً كويتياً).
- تودع أموال الاتحاد بحسابه في البنوك المحلية.
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.