قرار رقم 93 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة اي ار واي للصيرفة:
قراررقم 93 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
93 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 93 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة اي ار واي للصيرفة:1 / 1