قرار رقم 1 / 122 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة أمان للصيرفة المؤرخ 2022/6/1 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصيرفة:
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية - قطعة (1) - قسيمة (7042) - مبنى بيت التمويل الكويتي/ تاجير الحميدي محمد راشد.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 15 ذو القعدة 1443 هـ
الموافق: 14 يونيو 2022 م
قرار رقم 1/ 123-ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة اي ار واي للصرافة المؤرخ 2022/6/1 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة اي ار واي للصرافة:
- تكوين الاحتياطي القانوني بمبلغ 23.107 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في .2021/12/31
- إعادة تعيين السيد عبد اللطيف العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2022/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 15 ذو القعدة 1443هـ
الموافق 14 يونيو 2022م