قرار رقم 78 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة السلطان للصيرفة.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1688 السنة السبعون
3
الأحد 18 ذو القعدة 1445 هـ - 2024/5/26م
قرار رقم (66) لسنة 2024
بشأن
قيد السيدة/ شيخه عدنان عبد العزيز الفليج في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب السيدة/ شيخه عدنان عبد العزيز الفليج بشأن قيدها
كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تقيد السيدة/ شيخه عدنان عبد العزيز الفليج كمراقب حسابات في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من
تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بسداد الرسم عند تجديد
التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 22 مايو 2024 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 78 – ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة السلطان للصرافة المؤرخ 2024/4/21
والمراسلات التي كان آخرها 2024/5/6 بشأن طلب تعديل
بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات شركة السلطان للصرافة :
● إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكوت
لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
2024/12/31 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 6 ذو القعدة 1445
الموافق: 14 مايو 2024