قرار وزاري رقم (89) لعام 2004م
بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة
في دولة الكويت لعام 2004 م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تمنح شركة قطر للتأمين إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 31 / 12 / 2004 م .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من 23 / 3 / 2004 وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 3 صفر 1425هـ
الموافق : 24 مارس 2004م
قرار وزاري رقم (93) لسنة 2004
بشأن منع تصدير وإعادة تصدير الأسمنت
وحديد التسليح المجدول
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على التجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر تصدير الأسمنت وحديد التسليح المجدول ، وعلى المصانع والشركات والمؤسسات والأفراد المرخص لهم بتصدير الأسمنت والحديد المجدول الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة قبل كل عملية تصدير .
مادة ثانية
تختص وزارة التجارة والصناعة بتحديد الكمية المسموح بتصديرها تبعا لظروف السوق المحلية .
مادة ثالثة
على المصانع والشركات والمؤسسات والأفراد المرخص لهم بتصدير الأسمنت والحديد المجدول استنادا لأحكام هذا القرار تزويد الوزارة ببيان مفصل كل ثلاثة شهور يتضمن الكميات التي قاموا بتصديرها والجهات التي تم التصدير إليها ويجب أن يكون هذا البيان صحيحا ومطابقا للواقع .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 8 صفر 1425هـ
الموافق : 29 مارس 2004م