الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (914) لسنة 2014
في شأن تعديل القرار رقم 36 لسنة 2014 لحظر صيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية لعام 2014
رئيس مجلس الإدارة :
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لسئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم 9 لسنة 1983 في شأن منع صيد بعض الأسماك من أطوال معينة .
- وعلى القرار رقم 134 لسنة 2008 بشأن تسويق الموارد السمكية .
- وعلى القرار رقم 36 لسنة 2014 بشأن حظر صيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية لعام 2014 المعدل بالقرار رقم 724 لسنة . 2014
- وعلى قرار وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة رقم 54 لسنة 2014 بشأن تفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الثانية من القرار 36 لسنة 2014 بشأن حظر صيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية لعام 2014 والمعدل بالقرار رقم 724 لسنة 2014 لتصبح كالتالي :
يسمح أثناء موسم حظر صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية باستيراد الربيان الطازج والمبرد عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية وفقاً للضوابط التالية :
1 - أن يوضع الربيان في أكياس بلاستيكية شفافة تعبأ مع الثلج المجروش في عبوات من الفلين مغلقة بإحكام ومغلفة بشريط لاصق مختوم من بلد المنشأ .
2 - أن تكون الشحنات مصحوبة بشهادة صحية وشهادة المنشأ موضحا بها تاريخ ومكان الصيد أو مصدر الربيان .
3 - أن تنقل عبوات الفلين في حاويات (صناديق) معزولة حراريا ومبردة في حال استيرادها عبر المنافذ البحرية .
4 - الحصول على اذن مسبق من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لكل شحنة ربيان .
مادة ثانية
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
نبيله علي الخليل
صدر في : 25 رمضان 1435هـ
الموافق : 23 يوليو 2014