إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 91 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات شركة شبكة الخدمات الألية.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 86/ 1-ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة ريال للصيرفة المؤرخ 2024/4/27 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة ريال للصيرفة:

- زيادة الاحتياطي القانوني من 71,375 دينار كويتي إلى 101,753 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

- إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2024/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 4 ذو القعدة 1445هـ

الموافق 12 مايو 2024م

قرار رقم 91/1-ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

وبناءً على طلب شركة شبكة الخدمات الآلية المؤرخ 2024/4/30 بشأن طلب القيد في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.

قـــــــرر:

مادة أولى

يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات شركة شبكة الخدمات الآلية التالية:

1 - رقم القيد وتاريخه:-رقم (7) بتاريخ 2024/5/16.

2 - اسم الشركة وعنوانها :

-شركة شبكة الخدمات الآلية.

-العنوان: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة (5) - قسيمة (4) - شارع جابر المبارك - الرقم الآلي للعنوان (10040049)- الدور (15) - رقم الوحدة (ب).

3-الطبيعة القانونية للشركة:

-شركة مساهمة كويتية مقفلة.

4-تاريخ التأسيس: -2005/10/31

5-رقم السجل التجاري: -110761

6-نوع الترخيص:-مقدم خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة.

7-رأس مال الشركة:

-رأس مال الشركة 1,000,000 مليون دينار كويتي.

8- هيكل الملكية للسادة التالية أسماؤهم:

الاسم النسبية

صباح خالد صالح الغنيم % 70

لمياء خالد علي الخرافي %10

في صباح خالد الغنيم %1.250

شوق صباح خالد الغنيم %1.250

خالد صباح خالد الغنيم %1.250

شركة النون التجارية %16.250

9- أسماء أعضاء مجلس الإدارة (للدورة من 2022 إلى 2024) من السادة التالية أسماؤهم:

-صباح خالد صالح الغنيم رئيس مجلس الإدارة

-لمياء خالد علي الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة

-في صباح خالد الغنيم عضو مجلس إدارة

-شوق صباح خالد الغنيم عضو مجلس إدارة

-خالد صباح خالد الغنيم عضو مجلس إدارة

10- المدير العام -جمال الدين أحمد كوبير .

11- اسم مراقب / مراقبي الحسابات:

-تعيين السيد علي صالح تقي من مكتب علي صالح تقي لتدقيق ومراجعة الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنوات المالية المنتهية في 2021/12/31، 2022/12/31

و2023/12/31.

12- الخدمات المقدمة :

-استلام وقبول ومعالجة عمليات الدفع.

-إصدار أو توفير وسيلة دفع إلكتروني.

-إنشاء النقود الإلكترونية أو حفظها أو تحويلها .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في 8 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 16 مايو 2024 م

قرار رقم 1 / 92 – ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2024/4/30 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:

• افتتح فرع جديد للبنك في منطقة صباح الأحمد 2 - قطعة (6) - قسيمة (900005) - شارع (70) - مبنى بنك الكويت الوطني / فرع مدينة صباح الأحمد السكنية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 8 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 16 مايو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي