قرار رقم 116 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات شركة كاشير لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية:
قراررقم 116 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
116 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 116 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات شركة كاشير لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية:1 / 1