قرار رقم 106 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة بيزة لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية:
قراررقم 106 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
106 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
50
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 106 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة بيزة لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية:1 / 1