قرار رقم 53 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات شركة أي كوم بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.
قراررقم 53 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
53 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 53 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات شركة أي كوم بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.1 / 1